محمد بن خلف بن حيان ( وكيع )

60

أخبار القضاة

حدّثني عبد اللّه بن المفضّل ؛ قال : حدّثني أبي ؛ قال : قال النّعمان بن ثابت ؛ لا ينبغي أن يستقضى إلا رجل صدق تجوز شهادته . فقال محمد بن الحسن : لا يجوز حكم قاض إلا عدل جائز الشّهادة . حدّثني جعفر بن محمد ؛ قال : حدّثنا قتيبة بن سعيد ؛ قال : حدّثنا معن بن عيسى ، عن جرير بن حازم ، عن أنس بن سيرين ؛ أن عمر استعمل قاضيا فاختصم إليه رجلان في دينار ، فحلّ القاضي دينارا فأعطاه المدّعي ؛ فقال عمر : اعتزل قضاءنا « 1 » . حدّثنا الفضل بن موسى بن قيس ؛ قال : حدّثنا عون بن كهمس ؛ قال : حدّثني أبي ، عن عبد اللّه بن بريدة ؛ قال : شتم رجل ابن عباس ؛ فقال : أيشتمني وإني لأسمع بالحكم من حكّام المسلمين يعدل في حكمه فأفرح به ولعلي ألّا أقاضي إليه أبدا ؟ . ما جاء في ألا يقضي القاضي وهو غضبان أخبرني علي بن حرب ؛ قال : سمعت ابن عيينة يقول : عبد الملك بن عمير ، عن عبد الرحمن ابن أبي بكرة ، عن النبي صلّى اللّه عليه وسلم ؛ قال : « لا ينبغي للقاضي أن يقضي بين اثنين وهو غضبان » . وحدّثنا العباس بن محمد بن حاتم ؛ قال محمد بن بشر العبدي : حدّثنا أبو بكر الرّمادي ؛ قال : حدّثنا يزيد بن أبي حكيم موسى بن صالح العطّار ؛ قال : حدّثنا أبو عاصم النّبيل . وحدّثني أحمد بن عبد اللّه الحدّاد ؛ قال : حدّثنا محمد بن كثير . كلهم عن سفيان بن سعيد الثّوري ، عن عبد الملك بن عمير ، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة ، عن أبيه ؛ قال قال : رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم : « لا يقضي الحكم بين اثنين وهو غضبان » . حدّثنا عبد الملك بن محمّد بن عبد اللّه الرّقاشي ؛ قال : حدّثنا أبو الوليد ؛ قال : حدّثنا شعبة ، عن عبد الملك بن عمير ؛ قال : سمعت عبد الرّحمن بن أبي بكرة ؛ أن أبا بكرة كتب إلى ابنه بسجستان : سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم ، يقول : « لا يقضي الرّجل بين اثنين وهو غضبان » . حدّثني محمّد بن علي المروزي ؛ قال : أخبرني سهل بن عمّار ؛ قال : حدّثنا عمر بن عبد اللّه ، عن سفيان بن حسين ، عن أبي بشر ، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة ، عن أبيه : أنه كتب إلى سجستان أن النبي صلّى اللّه عليه وسلم قال : « لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان » . حدّثنا أبو صالح مقاتل بن صالح المطرّز ؛ قال : حدّثنا أحمد بن عبد اللّه بن يونس ؛ قال :

--> - أن تقرأ ينوبه ) والمعنى المراد كما يبدو من سياق الجملة : حتى يستشير من يهمه أمره ، ويعنيه من شأنه ما يعنيه من شأن نفسه ، يلزمه الوقوف عند حد ما يراه من مصلحته وقد صححناه ما لم يهتد إليه المحقق كما ترى فهو جعلها ( ينوّيه ) - المراجع . ( 1 ) لعل عمر رضي اللّه عنه عزله لأنه يرى ( كما تقدم قبيل ما جاء في القاضي يحكم بالهوى ) أن القاضي متى ظهر له الحق وجب عليه الحكم ، فلا يتركه لاحتمال شأن يظهر ، أو ضد يحتمل .